١٩ آذار ، ٢٠٢٤ ٠٤:٣٣ ق.ظ

أشخاص القطاع الحقوقي رجوع


القضاة

النصوص القانونية
  • قانون القضاء العدلي
  • المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959
  • قانون القضاء الإداري

تعيين القضاة
القضاة المتدرجون
القضاة الأصيلون
في القضاء العدلي
يعين القضاة المتدرجون المعلنة أهليتهم قضاة أصيلين من الدرجة الأخيرة أو بالدرجة التي يوازي راتبها راتب القاضي المعين وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
وفي حال تعيين القضاة المتدرجين قضاة أصيلين يلحقون حكماً بوزارة العدل ريثما يتم إلحاقهم حسب الأصول بالمراكز الخاصة بالقضاة العدليين.
يمكن تعيين القضاة الأصيلين بالمباراة ضمن الشروط المعروضة آنفاً باستثناء شرط السن، ويجب أن يكون المرشح إمّا محامياً منذ ست سنوات على الأقل بما فيها سنوات التدرج، وإما مساعداً قضائياً مارس وظيفته ست سنوات على الأقل بعد نيله إجازة الحقوق، أو موظفاً في الإدارات أو المؤسسات العامة تتطلب وظيفته إجازة في الحقوق ويكون قد مارس هذه الوظيفة طوال ذات المدة بعد نيله تلك الإجازة. لا يقبل في المباراة القضاة المتدرجون السابقون الذين قرر مجلس القضاء الأعلى عدم أهليتهم لتولي القضاء.
يجري التعيين من الدرجة الأخيرة بمرسوم يتخذ بناء على إقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
ويقسم القضاة الأصيلون عند تعيينهم وقبل مباشرتهم العمل اليمين المنصوص عنها في المادة 46 من قانون القضاء العدلي الأتي نصها :
" أقسم بالله أنني سأقوم بوظيفتي القضائية بمنتهى الإخلاص والتجرد وأكون عادلاً بين الناس أميناً على حقوقهم أن أصون سرّ المذاكرة وأتصرف في كل أعمالي تصرّف القاضي الصادق الشريف ".

في القضاء الإداري : ( مجلس شورى الدولة )
يعين القضاة المتدرجون المعلنة أهليتهم قضاة أصيلين، ويصبحون بعد تخرجهم مستشارين معاونين لدى مجلس شورى الدولة.
كما يمكن تعيين المستشار المعاون من القضاة العدليين الذين هم من الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الأقل شرط ألا يكونوا قد تجاوزوا الأربعين من العمر.
يقسم القضاة الإداريون أمام مكتب مجلس شورى الدولة عند تعيينهم اليمين المنصوص عنها في المادة 22 من قانون القضاء الإداري الآتي نصّها :
" أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة وأن أحرص على سرّ المذاكرة الحرص المطلق وأن أتصرف في كل أعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف ".

في القضاء المالي ( ديوان المحاسبة )
يعين القضاة الأصيلون في القضاء المالي بحسب المادة 6 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 118 المتضمن أحكاماً تتعلق بديوان المحاسبة إمّا من بين خريجي قسم القانون العام أو القضاء المالي في معهد الدروس القضائية وإمّا بنتيجة مباراة يشترك فيها المراقبون لدى ديوان المحاسبة الحائزون على إجازة في الحقوق شرط أن يكونوا قضوا في وظيفة مراقب مدة ست سنوات على الأقل.
وبحسب المادة 13 من المرسوم الإشتراعي عينه يطبق على قضاة الديوان باستثناء الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم نظام القضاة وسائر النصوص المتعلقة بهم.

الوظائف التي يتولاّها القاضي
لدى المحاكم
في القضاء العدلي
إن تعيين القضاة العدليين في وظائفهم يتم بالاستناد الى درجاتهم ووفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 80 من قانون القضاء العدلي.
لا يجوز أن يعيّن قاضياً منفرداً إلاّ قاض من الدرجة الثانية وما فوق.
لا يجوز أن يعيّن مستشاراً لدى محكمة الإستئناف أو رئيس غرفة في إحدى محاكم الدرجة الأولى أو قاضي تحقيق أو محامياً عاماً إستئنافياً أو مفوض معاون لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إلاّ قاض من الدرجة الرابعة فما فوق.
لا يجوز أن يعين رئيس غرفة لدى محكمة الإستئناف أو نائباً عاماً لدى محكمة الإستئناف أو مفوضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية أو قاضي تحقيق أول إلاّ قاضي من الدرجة الثامنة فما فوق.
لا يجوز أن يعين رئيس غرفة لدى محكمة التمييز أو رئيساً أولاً لدى محاكم الاستئناف إلاّ قاض من الدرجة العاشرة فما فوق.
لا يجوز أن يعين رئيساً أولاً لدى محكمة التمييز أو نائباً عاماً لدى محكمة التمييز إلاّ قاض من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق.
إلاّ أنه يجوز أن تسند الوظائف المبينة في الفقرات الخمس الأولى من هذه المادة بالوكالة لمدة سنة قابلة للتجديد مرّة أو أكثر الى القاضي الذي لا تتوافر فيه الشروط المذكورة أعلاه على أن لا يزيد الفرق بين درجته والدرجة المؤهلة للوظيفة المسندة اليه عن درجة واحدة، ويطبق فيما خلا ذلك نظام الموظفين العام. يجري التوكيل بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح وزير العدل.

في القضاء الإداري
يعيّن رئيس مجلس شورى الدولة ومفوض الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل من بين رؤساء الغرف الذين هم من الدرجات الأربع العليا وما فوق أو من بين المستشارين الذين هم من الدرجة الأولى وما فوق. ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم من الدرجة الثانية وما فوق.
يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين من الدرجة العاشرة وما فوق.
ويمكن تعيين رئيس الغرفة بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم من الدرجة العاشرة فما فوق.
يعين المستشار بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين الذين هم من الدرجة السابعة فما فوق.

ويمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين :
  • القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة فما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
  • موظفي الفئة الأولى الحائزين الإجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الإجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الأقل في مجلس الخدمة المدنية أو التفتيش المركزي أو المجلس التأديبي العام.
  • موظفي الفئة الأولى في الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الإجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الأقل، وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الإدارات العامة والمؤسسات العامة.
  • الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كأستاذ أصيل مدة عشر سنوات كاملة على الأقل في كليات ومعاهد الحقوق وإدارة الأعمال المعترف بها رسمياً.
  • المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الأقل شرط الاّ يكونوا تجاوزوا الثامنة والأربعين من العمر.

في القضاء المالي
يعين رئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام لدى الديوان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين قضاة ديوان المحاسبة من الدرجتين الأولتين في الفئة الثانية على الأقل أو من بين قضاة مجلس شورى الدولة والقضاة العدليين من الدرجة الموازية للدرجتين الأولتين في الفئة الثانية من ملاك ديوان المحاسبة.
يعين رؤساء الغرف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح مجلس الوزراء من بين قضاة ديوان المحاسبة من الدرجيتن الأولتين في الفئة الثالثة على الأقل.
يعين المستشارون ومعاونو المدعي العام من بين خريجي قسم القانون أو القضاء المالي في معهد الدروس القضائية وإما بنتيجة مباراة يشترك فيها المراقبون لدى الديوان الحائزون على الإجازة في الحقوق شرط أن يكونوا قضوا في وظيقة مراقب مـدة ست سنوات.

الإنتداب الى الإدارات العامة
القضاة العدليون
تنصّ المادة 48 من قانون القضاء العدلي على أنه خلافاً لكل نص عام أو خاص، يجوز نقل القاضي بموافقته الى ملاك إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة على إختلافها، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل والوزير المختص بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز إنتداب القاضي الى ملاك إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة ما لم يرد نصّ في نظامها يجيز إنتداب القاضي الى ملاكها ويكون الإنتداب لمدة محدودة أو غير محدودة.
يستمر القاضي المنتدب بتقاضي رواتبه وتعويضاته المستحقة بالنسبة لفئته ودرجته من موازنة وزارة العمل. ويتقـاضى القاضي المنتدب التعويضات العائدة للوظيفة المنتدب إليها من موازنة الإدارة المنتدب لديها.

القضاة الإداريون
يمكن لأعضاء مجلس شورى الدولة أن يشتركوا لمدة محدودة في أعمال تتفق مع مؤهلاتهم القانونية لدى الوزارات والإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات أو أن يكلفوا بمهمة في الخارج. يجري التكليف بقرار من مجلس شورى الدولة.
يمكن إنتداب المستشارين والمستشارين المعاونين لمختلف الوظائف لدى الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات.
يجري الإنتداب بناء على إقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الإنتداب أكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى إحدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في أي حال أن يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
يحتفظ القاضي المنتدب بصفته ومركزه في القضاء الإداري، ولا يعين سواه في مكانه ويشترك في الهيئة العامة ويتابع تقاضي رواتبه المستحقة بالنسبة لفئته ودرجته من موازنة مجلس شورى الدولة.
يتقاضى القاضي المنتدب التعويضات العائدة للوظيفة التي إنتدب اليها وسائر التعويضات التي تعطى له بسبب إنتدابه من موازنة الإدارة المنتدب اليها.
لا يطبق نظام العطلة القضائية على القاضي المنتدب ويستفيد من الإجازات الإدارية المنصوص عنها في نظام الموظفين.


ضمانات القضاة
الإستقلالية
القضاة مستقلون في إجراء وظائفهم ولا يمكن نقلهم أو فصلهم عن السلك القضائي إلاّ وفقاً لأحكام القانون .

أصول محاكمة القضاة في الدعاوى الجزائية
بحسب المادة 344 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد ، تختص محكمة التمييز بالنظر في الجرائم التي يرتكبها القضاة سواء أكانت خارجة عن وظائفهم أم ناشئة عنها أو بمناسبتها .
إذا ارتكب أحد قضاة محاكم الدرجة الأولى أو أحد قضاة التحقيق أو أحد المحامين العامين لدى النيابة العامة الاستئنافية أو المالية أو العسكرية أو أحد مستشاري محاكم الاستئناف أو أحد مستشاري المحاكم الإدارية أو ديوان المحاسبة أو أحد المستشارين المعاونين لدى مجلس شورى الدولة ، خارج وظيفته ، فعلاً جرمياً من نوع الجنحة، فتلاحقه النيابة العامة التمييزية تلقائياً أو بناءً على شكوى المتضرر، وتقام الدعوى أمام الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز.
إذا أسندت الجنحة الى أحد رؤساء غرف الإستئناف أو الى النائب العام لدى محكمة الإستئناف أو النائب العام المالي أو مفوض الحكومة أو الى أحد قضاة محكمة التمييز أو أحد أعضاء النيابة العامة لديها أو الى قـاضي التحقيق الأول فتلاحقه النيابة العامة التمييزية، تلقائياً أو بناءً على شكوى المتضرر، وتقام الدعوى لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
إذا كان الفعل المسند الى القاضي ، أياً كانت درجته ، من نوع الجناية، فيعين الرئيس الأول لمحكمة التمييز قاضياً من درجة المدعى عليه على الأقل ليقوم بالتحقيق معه.
يتولّى النائب العام التمييزي وظيفة الإدعاء العام وإستعمال الدعوى العامة.
إذا اقتضى الأمر توقيف القاضي المدعى عليه بجناية فيصدر القاضي المكلف بالتحقيق معه مذكرة التوقيف في حقه غير أنها لا تكون نافذة إلاّ بعد موافقة الرئيس الأول لدى محكمة التمييز عليها.
يتم توقيف القاضي في مكان خاص يحدده النائب العام التمييزي.
يجب على القاضي المولج بالتحقيق أن يستطلع رأي النائب العام التمييزي في جميع الحالات التي يوجب فيها القانون على قاضي التحقيق أن يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية.
للقاضي المكلف بالتحقيق أن يستعيض عن توقيف القاضي المدعى عليه بتدابير مراقبة من شأنها تقييد حريتـه في التنقل أو السفر. إذا أخلّ بإحداها أو إذا وجد المحقق أنها غير مجدية، فيصدر مذكرة بتوقيفه وفقاً لأحكام المادة 348 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
يطبق القاضي المولج بالتحقيق الأصول المتبعة لدى قاضي التحقيق في القضايا الجنائية.
تستأنف قرارات القاضي المولج بالتحقيق أمام الهيئة المنصوص عليها في المادة 350 من القانون المذكور أعلاه وفقاً للأصول المتبعة في إستئناف قرارات قاضي التحقيق.
ترفع التحقيقات الى هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من درجة القاضي المدعى عليه على الأقل يعينهم مجلس القضاء الأعلى.
يترأس الهيئة أعلى القضاة درجة أو من يكلفه الرئيس الأول لمحكمة التمييز بترؤوسها.
تضطلع الهيئة بمهام الهيئة الاتهامية تحيل في قرارها القاضي المتهم على إحدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز إذا كان في عداد القضاة المذكورين في المادة 345 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعلى الهيئة العامة لدى محكمة التمييز إذا كان في عداد القضاة المذكورين في المادة 346 من هذا القانون .
إذا وجدت الهيئة أن الأدلة غير كافية للإتهام أو أن العناصر الجرمية غير متوافرة، فتقرر منع المحاكمة عن القاضي المدعى عليه.
جميع القرارات التي تصدرها الهيئة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.
تطبق في جرائم القضاة الناشئة عن وظائفهم الأحكام السابقة.
كما تطبق جميع هذه الأحكام على قضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة والقضاة المتقاعدين في منصب الشرف.
للمتضرر من فعل جرمي مسند الى قاض أن يطلب التعويض عليه تبعاً للدعوى العامة.
لا يحق له أن يتقدم بادعاء مباشر يحرّك بموجبه دعوى الحق العام.
إذا كان الفعل الجرمي المرتكب غير ناشىء عن الوظيفة أو بمناسبتها، فيقدم الإدعاء بالتعويض ضد القاضي المدعى عليه.
أما إذا كان ناشئاً عن الوظيفة أو بمناسبتها، فللمتضرر أن يقدم دعواه بوجه الدولة والقاضي أو ضد أي منهما.
إذا كان للقاضي المدعى عليه بجنحة أو جناية ناتجة عن الوظيفة أو خارجة عنها، شريك أو متدخل أو محرّض أو مخبىء، فان الملاحقة والتحقيق والمحاكمة تشملهما.
إذا لم يتوصل التحقيق الى معرفة هوية الشريك أو المتدخل أو المحرّض أو المخبىء أو تعذرت ملاحقته أو تأخرت، فلا يؤثر ذلك في ملاحقة القاضي والنظر في دعواه.
إذا إرتكب أي من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة والنائب العام التمييزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش القضائي جريمة، من نوع الجنحة أو الجناية خارج وظيفته أو أثناء قيامه بها أو بمناسبتها، فيحاكم أمام هيئة قضائية مؤلفة من خمسة قضاة تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل.
يجري إختيار أعضاء الهيئة من القضاة العاملين أو المتقاعدين على أن لا تقل درجة أي منهم عن السابعة عشرة.
يتولـى النائب العام التمييزي بنفسه الملاحقة ما لم يكن ارتكب الجريمة أو أسهم فيها، عندها يعين بمرسوم يتخذ قي مجلس الوزراء قاض لا تقل درجته عن السابعة عشر للقيام بمهام النائب العام التمييزي لتولّي الملاحقة في الجريمة فقط.
يعين وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى القاضي الذي سيولج بالتحقيق في الجناية من درجة لا تقل عن درجة القاضي المحال أمامه.
تطبق الأصول المنصوص عليها في المواد 345 وما يليها في الملاحقة ومحاكمة من سبق ذكرهم.
يتولّى رئيس الهيئة القضائية المعينة مهام الرئيس الأول لمحكمة التمييز في مجال الموافقة على توقيف القاضي المدعى عليه.

التعويض عن الأضرار الناتجة عن العمل القضائي
تضمن الدولة للقضاة العدليين والإداريين علاوة على الضمانات التي تنصّ عليها القوانين المرعية الإجراء التعويض عن كل ضرر يلحق بهم أو بأحد أفراد عائلاتهم أو بأموالهم بسبب الوظيفة أو أثناءها أو بمناسبتها.

القضاة في منصب الشرف
يقبل في منصب الشرف القضاة الذين لم تنلهم خلال عشرين سنة من ممارستهم لمهامهم أية عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة التنبيه، ويتمتعون عندئذ بامتيازات القضاة.
يقبل القضاة في منصب الشرف بمرسوم يتخذ بناء على إقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

أهلية القضاة
تنص المـادة 95 من قـانون القضاء العدلي المعدّلة بموجب المادة 9 من القانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 على أنه خارجاً عن كل ملاحقة تأديبية لمجلس القضاء أن يقرر في أي وقت عدم أهلية القاضي الأصيل بقرار معلل يصدر بناء على إقتراح هيئة التفتيش القضائي وبعد الإستماع الى القاضي المعني وذلك بأكثرية ثمانية من أعضائه.
لا تقبل قرارات مجلس القضاء الأعلى في شأن أهلية المرشح للإشتراك في المباراة كقاضي متدرج أو أصيل أو في شأن أهلية القاضي المتدرج أو الأصيل والمتخذة إستناداً على أحكام هذا المرسوم الإشتراعي أي طريق من طرق المراجعة بما فيه طلب الإبطال لتجاوز حد السلطة.

إعلانات

مناقصة تلزيم تقديم تجهيزات معلوماتية لزوم وزارة العدل والمحاكم

٢٠ كانون الثاني ، ٢٠٢٢

 

اقرأ المزيد

أخبار ونشاطات

نجم اطلقت تسمية قاعة ٤ آب على قاعة الاستقبال في وزارة العدل

٠٢ آب ، ٢٠٢١

 أطلقت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم تسمية "قاعة ...

اقرأ المزيد

نجم بحثت مع فرونتسكا في التطورات العامة

٢٧ تموز ، ٢٠٢١

 استقبلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، في مكتبها ...

اقرأ المزيد