صدر عن مكتب وزير العدل اللواء أشرف ريفي البيان الأتي:
إن وزير العدل،
بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2017
بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،
بناءً على قانون أصول المحاكمات الجزائية لا سيما المادة 360 منه ،
بناءً على المرسوم رقم 11406 تاريخ 8/5/2014 (إحالة جرائم تفجير إرهابية على المجلس العدلي)،
بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/5/2014 ،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: عُيِن القضاة السادة الواردة أسماؤهم أدناه محققين عدليين لدى المجلس العدلي في جرائم تفجير إرهابية على الشكل التالي :
القاضي عماد الزين
التفجير الحاصل في منطقة بئر العبد بتاريخ 9/7/2013
التفجير الحاصل في منطقة الرويس بتاريخ 15/8/2013
التفجير الحاصل في منطقة حارة حريك بتاريخ 2/1/2014
التفجير الحاصل في منطقة حارة حريك بتاريخ 21/1/2014
القاضي آلاء الخطيب
- تفجير مسجدَي التقوى والسلام في طرابلس بتاريخ
2013/8/23
القاضي محمد وسام المرتضى
- تفجير السفارة الإيرانية في بيروت بتاريخ
19/11/2013
- التفجير الحاصل في الضاحية الجنوبية - منطقة بئر حسن( المستشارية الإيرانية) بتاريخ 19/2/2014
القاضي محمد صعب
- التفجير الذي أدى إلى إغتيال الوزير الأسبق الشهيد محمد شطح ورفاقه في منطقة ستاركو بتاريخ 27/12/2013
القاضي صبوح سليمان
التفجير الحاصل في الهرمل بتاريخ 16/1/2014
التفجير الحاصل في الهرمل بتاريخ 1/2/2014
التفجير الحاصل في الهرمل - محلة جسر العاصي بتاريخ 22/2/2014
المادة الثانية: يُبلَّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.