٠٦ كانون الأول ، ٢٠٢٤ ٠٨:٢٣ ب.ظ

المحاكم > صلاحية المحاكم العسكرية رجوع


الصلاحية الاقليمية

هي النطاق الأرضي الإقليمي الذي يطبّق ضمنه قانون القضاء العسكري، وهي تشمل جميع الأراضي اللبنانية والأراضي الأجنبية التي يحتلّها الجيش اللبناني باستثناء المناطق التي تشملها صلاحية المحاكم العسكرية الموقتة الخاصة بالقوات المسلحة في زمن الحرب.


الصلاحية النوعية

تختص المحاكم العسكرية بالنظر في:
  1. جرائم التملص من الواجبات العسكرية.
  2. الجرائم المخلة بالشرف والواجب.
  3. الجرائم المخلة بالانضباط العسكري.
  4. جرائم رجال سلاح الجو و سلاح البحرية.
  5. جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو.
  6. الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر الحربية.
  7. الجرائم المرتكبة في المعسكرات وفي المؤسسات والثكنات العسكرية.
  8. الجرائم الواقعة على شخص أحد العسكريين، باستثناء تلك التي تقع على شخص أحد المجنّدين ولا تتعلّق بالوظيفة.
  9. الجرائم الواقعة على شخص أحد رجال قوى الامن الداخلي والامن العام ورجال أمن الدولة والجمارك.
  10. الجرائم الواقعة على الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الوطني والمحاكم العسكرية ولدى الجيش وقوى     الامن الداخلي والامن العام إذا كان لهذه الجرائم علاقة بالوظيفة.
  11. جميع الجرائم، مهما كان نوعها، التي تمس مصلحة الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام او أمن الدولة او الجمارك.
  12. الجرائم الواقعة على شخص أحد رجال الجيوش الأجنبية أو التي تمس بمصلحتها، ما لم يكن  هناك إتفاق مخالف على تحديد الصلاحية بين الحكومة اللبنانية والسلطة التابعة لها هذه الجيوش.
  13. مخالفات الأحكام المتعلقة بخدمة العلم.
تنحصر صلاحية المحكمة العسكرية، من أية درجة كانت، بدعوى الحق العام دون الحق الشخصي، ولها أن تقرر إعادة الأشياء المضبوطة كمواد جرمية الى أصحابها، إذا كان القانون لا يوجب مصادرتها والاً فتصادر لمصلحة الجيش.
 تقام دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة المدنية الصالحة ويتوقف صدور الحكم بها حتى فصل دعوى الحق العام نهائياً.
عند وجود خلاف سلبي أو إيجابي على الصلاحية بين مرجعين قضائيين عسكريين، يصار الى تعيين المرجع من قبل محكمة التمييز العسكرية بناءً على طلب مفوض الحكومة.
وإذا كان هذا الخلاف واقعاً بين محكمة عسكرية ومحكمة عدلية، فيُصار الى تعيين المرجع من قبل محكمة التمييز العدلية، بناءً على طلب النائب العام لدى محكمة التمييز.


الصلاحية الشخصية

يحاكم أمام المحكمة العسكرية أياً كانت جنسيتهم وأياً كان نوع الجريمة المسندة اليهم:
  1. العسكريون والمماثلون للعسكريين، باستثناء المجنّدين عند إرتكابهم جرائم لا علاقة لها بالوظيفة.
  2. رجال قوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة.
  3. الاسرى.
  4. رجال قوى الجيوش الاجنبية والموظفون المدنيون فيها، ما لم يكن هناك إتفاق مخالف على الصلاحية بهذا الشأن بين الحكومة اللبنانية والسلطات التابعة لها هذه الجيوش الأجنبية.
  5. الموظفون المدنيون لدى وزارة الدفاع الوطني والجيش والمحاكم العسكرية أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام إذا كانت جرائمهم ناشئة عن الوظيفة أو واقعة تحت طائلة هذا القانون.
  6. كل فاعل أصلي أو شريك أو متدخل أو محرض في جريمة محال بها امام القضاء العسكري أحد الاشخاص المشار اليهم في الفقرات السابقة.
 
من جهة أخرى، يخرج عن إختصاص المحكمة العسكرية بعض الجرائم التي يرتكبها أفراد قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة، وهي:
  • الجرائم التي يرتكبها هؤلاء والتي لا علاقة لها بالوظيفة.
  • الجرائم التي يرتكبها هؤلاء أثناء التحقيقات العدلية العادية وبسببها.
  • الجرائم التي يرتكبها هؤلاء أثناء إنعقاد الجلسات لدى المحاكم العادية أو المرتكبة منهم أثناء مثولهم أمام قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق.

كما تخرج عن إختصاص المحكمة المذكورة الجرائم التي تقع على هؤلاء خارج الوظيفة.

إعلانات

اخضاع جميع الخبراء المحلفين من كافة الاختصاصات لدورات تدريبية

٢٨ تشرين الثاني ، ٢٠٢٤

اخضاع جميع الخبراء المحلفين من كافة الاختصاصات لدورات تدريبية

اقرأ المزيد

مناقصة تلزيم تقديم تجهيزات معلوماتية لزوم وزارة العدل والمحاكم

٢٠ كانون الثاني ، ٢٠٢٢

 

اقرأ المزيد

أخبار ونشاطات

نجم اطلقت تسمية قاعة ٤ آب على قاعة الاستقبال في وزارة العدل

٠٢ آب ، ٢٠٢١

 أطلقت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم تسمية "قاعة ...

اقرأ المزيد

نجم بحثت مع فرونتسكا في التطورات العامة

٢٧ تموز ، ٢٠٢١

 استقبلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، في مكتبها ...

اقرأ المزيد