١٩ نيسان ، ٢٠٢٤ ٠١:٠٩ ب.ظ

المحاكم > لجان الإعتراض على الضرائب والرسوم رجوع


لقد المادة 62 من نظام مجلس شورى الدولة (المعدّلة بموجب القانون رقم 227 تاريخ 31/5/2000) على إلغاء لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الأميرية والبلديّة والمُنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم، وعلى إحالة جميع الاعتراضات العالقة أمام تلك اللجان بالطريقة الإدارية إلى المحاكم الإدارية وفق صلاحيّتها الإقليميّة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. وأضافت المادة 62 المذكورة أنّه يجب على صاحب العلاقة، في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها أمام الدائرة المالية المختصّة قبل تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية، وذلك تحت طائلة ردّ الإعتراض، وأنّه تبقى سارية المفعول لهذا الغرض أحكام المواد 2 إلى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلّق بتحديد أصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البتّ بها.

ولكن، بما أنّ المحاكم الإدارية، المستحدثة بموجب التعديل الذي طرأ على نظام مجلس شورى الدولة بموجب القانون رقم 227 تاريخ 31/5/2000، لم تُشكَّل لغاية تاريخه، كما سبق بيانه، فإنّه يبقى من الواجب العودة إلى أحكام المرسوم رقم 15947 المُشار إليه، الذي ينصّ على أنّ الاعتراضات على الضرائب والرسوم، أيّاً كان نوعها، تُقدَّم إلى الدائرة المالية المختصّة، مباشرةً أو بالبريد، وعلى أنّ تلك الاعتراضات، مشفوعة بالمطالعة، تُحال بعد ذلك، من قبل الدائرة المذكورة، ضمن أصول وشروط مُعيَّنة، إلى لجان الاعتراضات المختصّة. كما يحقّ للمعترض نفسه، ضمن أصول وشروط معيّنة، أن يطلب إحالة القضية إلى تلك اللجان. تطبّق لجان الاعتراضات الاصول المتّبعة لدى القضاء الإداري بالقدر الذي تسمح به القوانين والأنظمة المتعلّقة بالضرائب المختصّة دون أن تكون مُلزمة بالتقيّد بها حرفيّاً؛ ولها أن تقوم بالتحقيقات التي تراها مفيدة مُستعينة بخبرة مَنْ ترى الاستعانة به من موظفي الدائرة؛ وهي تتّخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية دون أن يكون للمقرّر حقّ الاشتراك في التصويت، وتكون قراراتها معلّلة. تُقدَّم طلبات الطعن أو الاستئناف مباشرةً إلى مجلس شورى الدولة.

 علماّ أنّ تشكيل لجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم يخضع للأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصّة بكلّ من تلك الضرائب والرسوم، نذكر بعضها:
  • رسم الانتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة: تنص المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 الصادر في 12/6/1959، (المتعلّق بفرض رسم إنتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة)، على أنّه تُشكَّل بمرسوم، في كلّ محافظة، لجنة بدائية لدرس الاعتراضات والفصل بها، ومؤلفة من: قاضٍ (يُعيّن بناءً على اقتراح وزير العدل) - رئيساً، وأحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات في وزارة المالية- عضواً، وأحد المالكين في المحافظة (يختاره وزير المالية بناءً على إقتراح مدير المالية العام) -عضواً، ورئيس الدائرة المالية المختصّة أو مَنْ ينوب عنه مقرّراً؛ ويُلحق بكلّ لجنة مراقب من الدائرة المالية المختصّة بصفة كاتب.
  • ضريبة الدخل: تنص المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر في 12/6/1959 (المتعلّق بضريبة الدخل) على أنّه تُشكَّل بمرسوم، في كلّ محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر، لدرس الاعتراضات والفصل فيها، مؤلّفة من: قاضٍ يُعيَّن بناءً على إقتراح وزير المالية -رئيساً، وموظف من وزارة المالية ينتمي إلى الفئة الثالثة على الأقلّ (يختاره وزير المالية) -عضواً، ومندوب من غرفة التجارة والصناعة (يعيَّن بناءً على إقتراح رئيس الغرفة المذكورة) أو مندوب عن مجلس إدارة المحافظة أو المجلس البلدي (يختاره المحافظ ويُعيَّن بناءً على إقتراح وزير الداخلية حيث لا توجد تلك الغرفة) -عضواً، ورئيس دائرة ضريبة الدخل أو مَنْ ينوب عنه -مقرّراً.
  • ضريبة الأراضي: تنص المادة 52 من قانون ضريبة الأراضي الصادر في 20/12/1951 على أنّ اللجنة البدائية لدرس الاعتراضات على ضريبة الأراضي والفصل فيها، في كلّ محافظة، تؤلَّف من: قاضٍ (يُعيَّن بناءً على إقتراح وزير العدل) -رئيساً، وموظف من وزارة المالية برتبة مفتّش أو رئيس دائرة على الأقلّ (يختاره وزير المالية) -عضواً، وخبير زراعي (يختاره وزير المالية) -عضواً، ومهندس زراعي (يختاره وزير الزراعة)؛ ويقوم بوظيفة المقرّر لدى هذه اللجان مأمور المالية المختصّ.
  • ضريبة الأملاك المبنية: تنص المادة 89 من قانون ضريبة الاملاك المبنيّة، الصادر في 17/9/1962، على أنّه تؤلَّف بقرار من وزير المالية، في كلّ محافظة، لجنة إعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية، كما يلي: أحد رؤساء غرف الاستئناف المدنية -رئيساً، وأحد مراقبي التحقيق، عضواً، وممثل عن أصحاب الأبنية يختاره وزير المالية -عضواً؛ ويقوم رئيس دائرة ضريبة الأملاك المبنية في بيروت ورئيس الدائرة المالية الاقليمية في المحافظات الأخرى بوظيفة مقرّر.
  •  الضريبة على القيمة المضافة: تنص المادة 50 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، رقم 379 تاريخ 14/12/2001، على أنّه تُشكَّل بمرسوم، في كلّ محافظة، لجنة بدائية أو أكثر لدرس الاعتراضات والفصل فيها، وتتألف من: قاض عامل أو شرف، عدلي أو إداري، من الدرجة الرابعة فما فوق، يُعيَّن بناءً على إقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة - رئيساً، وموظّف من وزارة المالية ينتمي إلى الفئة الثالثة على الأقلّ يختاره وزير المالية -عضواً مقرّراً، ومندوب عن غرفة التجارة والصناعة المختصّة يختاره رئيس الغرفة المذكورة -عضواً.
  • رسم الطابع المالي: تنص المادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 الصادر في 5/8/1967، (المتعلّق برسم الطابع المالي)، على أنّه تؤلَّف بمرسوم، بناءً على إقتراح وزير المالية، لجنة للنظر بالاعتراضات على رسم الطابع المالي كما يلي: قاضٍ (يختاره وزير العدل) -رئيساً، وأحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات -عضواً، وممثل عن جمعية التجار أو جمعية الصناعيّين أو جمعية أصحاب المصارف (يختاره وزير المالية) -عضواً، ورئيس دائرة الضرائب غير المباشرة -مقرّراً؛ يتولّى أمانة سرّ اللجنة أحد مراقبي الضرائب في مصلحة الواردات (دائرة الضرائب غير المباشرة) بصفة كاتب.

إعلانات

مناقصة تلزيم تقديم تجهيزات معلوماتية لزوم وزارة العدل والمحاكم

٢٠ كانون الثاني ، ٢٠٢٢

 

اقرأ المزيد

أخبار ونشاطات

نجم اطلقت تسمية قاعة ٤ آب على قاعة الاستقبال في وزارة العدل

٠٢ آب ، ٢٠٢١

 أطلقت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم تسمية "قاعة ...

اقرأ المزيد

نجم بحثت مع فرونتسكا في التطورات العامة

٢٧ تموز ، ٢٠٢١

 استقبلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، في مكتبها ...

اقرأ المزيد