٠٨ أيّار ، ٢٠٢٤ ٠٢:٠٠ ق.ظ

المحاكم > إختصاصات ديوان المحاسبة رجوع


الرقابة الإدارية

وتنقسم إلى  شقين:
الرقابة المسبقة
  • يمارس الديوان الرقابة المسبقة على معاملات الإيرادات والنفقات التي تتجاوز قيمتها حدوداً معينة تبعاً لنوع كل منها.
  • ترمي هذه الرقابة إلى التثبت من صحة المعاملة وإنطباقها على الموازنة وأحكام القوانين والأنظمة.
  • يعتبر قانون تنظيم الديوان هذه الرقابة من المعاملات الجوهرية وهو يلزم الجهات الخاضعة للرقابة المسبقة بعدم الارتباط أو التعاقد مع الغير إلا بعد الحصول على موافقة الديوان.
  • تعتبر غير نافذة كل معاملة لا تجري عليها هذه الرقابة، ويحظر على أي موظف وضعها في التنفيذ تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون المذكور.
  • بنتيجة هذه الرقابة، يتخذ الديوان قراراً بالموافقة على المعاملة أو بعدم الموافقة. وفي هذه الحالة الأخيرة، يمكن للإدارة المختصة عرض القضية على مجلس الوزراء الذي يبت فيها بقرار معلل بعد الاستماع إلى رئيس الديوان.
  • يمكن إعادة النظر في قرارات الديوان ضمن نطاق رقابته المسبقة بناء على طلب الإدارة المختصة أو رئيس ديوان المحاسبة أو النيابة العامة لدى الديوان.
  • من حسنات هذه الرقابة أنها تجري قبل التنفيذ ومن شأنها أن تحول دون الوقوع في بعض المخالفات والتجاوزات مما يساهم في حفظ وصيانة الأموال العمومية التي تعتبر من مهام الديوان الأساسية.
 
الرقابة المؤخرة
  • تقضي بتقدير المعاملات المالية من حين عقدها إلى حين الانتهاء من تنفيذها إلى قيدها في الحسابات.
  • يمارسها الديوان عن طريق بيانات المطابقة والتقرير السنوي والتقارير الخاصة التي ترفع إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية بعد أن يضمنها الديوان نتائج رقابته وتوصياته.
  • تعطي الرقابة الإدارية المؤخرة الديوان صلاحيات واسعة في مجال تقويم الأداء لدى الإدارات والهيئات الخاضعة لرقابته وعلى أساس هذا التقويم والملاحظات والاقتراحات التي يوجهها بنتيجته يمكن أن يساهم بصورة فعالة في تصويب الأوضاع وتحسين الأداء لدى الإدارات والهيئات المذكورة.

الرقابة القضائية

الرقابة القضائية نوعان : رقابة على الحسابات ورقابة على الموظفين.
 
الرقابة على الحسابات

 الغاية من الرقابة على الحسابات البت في صحة حسابات المحتسبين وأي شخص يتدخل في قبض الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة أو في دفعها دون أن تكون له الصفة القانونية.
 تتناول هذه الرقابة:
  • فيما يتعلق بالواردات: صحة المستندات التي تم التحصيل بموجبها وصحة التحصيلات وإنطباقها على قوانين الجباية وتوريد المبالغ المحصلة إلى الصناديق العامة.
  • فيما يتعلق بالنفقات : صحة المستندات التي جرى الدفع بموجبها وإنطباق المعاملة على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ووجود الأوراق المثبتة للنفقة كما حددها القانون.
  • صحة معاملات الخزينة ومقبوضاتها ومدفوعاتها وصحة إستلام المواد وحفظها وصحة الحسابات وإنطباقها على القوانين والأنظمة.
يصدر الديوان بنتيجة رقابته قرارات مؤقتة ونهائية. يبيّن القرار المؤقّت المآخذ والملاحظات الموجهة إلى المحتسب والتي يتوجب الرد عليها خلال مهلة تحدد له. أما القرار النهائي فيبيّن أن المحتسب بريء الذمة أو مسلفاً أو مشغول الذمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يحكم الديوان على المحتسب بتسديد القيمة الباقية بذمته.
يمارس الديوان هذه الرقابة نظراً لأهميتها البالغة في مراقبة إستعمال الأموال العمومية من قبل الأجهزة الخاضعة لرقابته عن طريق تدقيق الحسابات والتحقق من مدى تقيد المسؤولين بالقوانين والأنظمة المالية، مما يساعد المجلس النيابي في إجراء رقابة على السلطة التنفيذية وفقاً للأحكام المنصوص عنها في الدستور.
 
الرقابة على الموظفين

 الغاية من هذه الرقابة ، كما جاء في المادة الأولى من قانون الديوان، محاكمة المسؤولين عن مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالأموال العمومية.
 تشتمل هذه الرقابة بحسب المادة 59 على أعمال كل من يقوم بإدارة أو إستعمال الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة. ولتطبيق أحكامها، يعتبر بحكم الموظف "كل شخص من غير الموظفين عهد إليه تولي المهام المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة سواء كان ذلك بالتعيين أو بالانتخاب أو بالتعاقد".
 عددت المادة 60 المخالفات التي يمكن أن يلاحق الديوان بشأنها ونذكر منها: عقد نفقة خلافاً لأحكام القانون أو دون الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات أو دون موافقة ديوان المحاسبة المسبقة أو إساءة قيد إحدى النفقات لستر تجاوز في الاعتمادات أو ارتكاب خطأ أو تقصير أو إهمال من شأنه إلحاق الضرر بالأموال العمومية أو مخالفة النصوص المتعلقة بإدارة الأموال العمومية...
 يضع الديوان يده على المخالفات المالية إما عفواً عن طريق التدقيق والمراجعة في المستندات التي يراقبها وإما من خلال المخالفات المحالة من قبل النيابة العامة لديه أو من قبل هيئة التفتيش المركزي أو من قبل الجهات المختصة في وزارة المالية.
 يصدر الديوان قراراته بصورة مؤقتة أو نهائية. يتضمن القرار المؤقت وصف المخالفة المنسوبة للموظف ويعطيه مهلة لبيان دفاعه قبل إصدار القرار النهائي.
 أما الغرامات التي يفرضها الديوان فتتراوح بين 150 ألف ومليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية، ويمكن أن يحكم أيضاً بغرامات إضافية إذا كانت المخالفة قد ألحقت ضرراً بالأموال العمومية بصورة فعلية.


إختصاصات أخرى

إبداء الرأي
 للديوان صلاحية إبداء الرأي في المواضيع المالية بناء على طلب الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات أو سائر الهيئات الخاضعة لرقابته.
 الرأي حسب النص القانوني له الصفة الاستشارية إلا أن الإدارات أو المؤسسات طالبة الرأي تتقيد به عادة وهي تعتمد مجموعات الآراء الاستشارية التي يصدرها الديوان كمراجع تسترشد بها عند الحاجة.
 
الرقابة على تعيين الموظفين
 يتولاها الديوان بموجب المادة 86 من قانون تنظيمه، وتقضي بعدم صرف النفقة عندما يكون التعيين جارياً خلافاً للأصول القانونية وذلك بموجب قرار قضائي يتخذه بالموضوع ، يجري تبليغه إلى الإدارة المختصة وإلى صاحب العلاقة الذي يعود له حق الطعن فيه أمام المراجع المختصة.

إعلانات

مناقصة تلزيم تقديم تجهيزات معلوماتية لزوم وزارة العدل والمحاكم

٢٠ كانون الثاني ، ٢٠٢٢

 

اقرأ المزيد

أخبار ونشاطات

نجم اطلقت تسمية قاعة ٤ آب على قاعة الاستقبال في وزارة العدل

٠٢ آب ، ٢٠٢١

 أطلقت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم تسمية "قاعة ...

اقرأ المزيد

نجم بحثت مع فرونتسكا في التطورات العامة

٢٧ تموز ، ٢٠٢١

 استقبلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، في مكتبها ...

اقرأ المزيد