٢٦ نيسان ، ٢٠٢٤ ٠٤:٣٢ ق.ظ

المحاكم > أصول المحاكمات لدى مجلس شورى الدولة رجوع


مفهوم المنازعة الإدارية
تنشأ المنازعة الادارية بين شخص من اشخاص القانون العام ـ كالدولة أو البلديات أو المصالح العامة المستقلة ـ وأحد اشخاص القانون الخاص، أو بين اشخاص القانون العام انفسهم، وتستهدف عادة الطعن بعمل صادر عن الشخص العام بقصد إبطاله أو تعديله أو التعويض عن ضرر ناشئ عنه.
ويعود النظر في المنازعة الإدارية للقضاء الإداري، وذلك وفقاً لأصول وقواعد خاصة ومستقلة عن الأصول الخاصة بالقضاء العدلي.

النصوص
إنّ القواعد المتبعة في أصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة تتّسم بطابعها المستقلّ والمتميّز عن القواعد الخاصة بأصول المحاكمات المدنية وان كان المشترع اللبناني قد كرّس في المادة 84 من المرسوم المُنفّذ بالمرسوم 10434/75 قاعدة الاستيحاء من المبادئ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية بقدر ملاءمتها وعدم تعارضها مع المبادئ الخاصة بالمراجعة القضائية.

فقد نصّت هذه المادة على ما يلي:
" يُعيّن المقرّر الشكل الذي تجري فيه أعمال التحقيق، ويستوحي في ذلك المبادئ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية دون أن يكون ملزماً بالتقيّد بها حرفيّاً .

إنّ القواعد المعمول بها لدى القضاء الإداري ينصّ على بعضها القانون المُنفّذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14 حزيران 1975، وبعضها الآخر هو من صنع الاجتهاد.

المراجعة القضائية
إشترطت المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة لقبول الدعوى أمام القضاء الإداري أن تقُدّم بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الإدارية.

شروط قبول المراجعة
إنّ شروط قبول المراجعة هي تلك الواجب توافرها كي تتمكّن المحكمة من النظر في موضوع الدعوى.

إذا لم تتوافر شروط قبول المراجعة، تقضي المحكمة بردّ الدعوى دون التعرّض للموضوع، أما إذا توافرت شروط القبول، تَعَيّن على المحكمة النظر في موضوع الدعوى والحكم فيه.
تتناول هذه الشروط ما يلي:
  • شروط تتعلّق بالقرار المطعون فيه.
  • شروط تتعلّق بالمستدعي.
  • شروط تتعلّق بمهلة المراجعة.
  • شروط تتعلّق بشكل المراجعة.

شروط تتعلّق بالقرار المطعون فيه
عملاً بأحكام المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة ، كي تكون المراجعة مقبولة أمام مجلس الشورى يجب توافر ما يلي:
  • أن يكون هناك ما يسمى بالقرار الإداري المسبق.
  • أن يكون هذا القرار لـه قوة التنفيذ ومن شأنه إلحاق الضرر بمصلحة من مصالح المدعي، أو بحق من حقوقه.

القرار الإداري المسبق:
القرار المسبق هو القرار الذي يصدر عن السلطة الإدارية ويكون النزاع بشأنه من صلاحية مجلس الشورى ، ولا بُدَّ من وجود هذا القرار لقبول المراجعة على اعتبار أن المراجعة لا تُقام على الادارة بل على القرار نفسه.
قد يكون القرار المُسبق قراراً صريحاً أو ضمنياً.

القرار الصريح:
يصدر القرار الإداري في الغالب بشكلٍ صريح، وهو لا يخضع لصيغة معيّنة، فقد يصدر بصيغة مرسوم أو قرار وزاري أو قرار بلدي أو حتى مجرد كتاب أو رسالة بريديّة صادرة عن الادارة المختصّة.
يجوز أن يكون القرار المُسبق قراراً شفهياً أيضاً، إذ إنّ الصيغة الخطيّة ليست شرطاً لـه وذلك رغم صعوبة إثباته.

القرار الضمني:
إذا لم تكن السلطة قد أصدرت قراراً، فيتوجّب على ذي العلاقة أن يستصدر مسبقاً قراراً من السلطة المختصّة. ومن أجل ذلك يقدّم الى السلطة طلباً قانونيّاً يُسمّى مذكرة ربط النزاع، فتعطيه بدون نفقة، إيصالاً يُذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ إستلامه. وإذا لم تجبه السلطة على طلبه خلال مدة شهرين إعتباراً من تاريخ إستلامها الطلب المُقدّم منه، إعتُبِرَ سكوتها بمثابة قرار رفض، إلا في الحالتين التاليتين:
الحالة الاولى: إذا كانت السلطة الادارية من الهيئات التقريريّة التي لا تنعقد إلا في دورات معيّنة فتُمدّد مهلة الشهرين عند الاقتضاء حتى ختام أول دورة تنعقد بعد تقديم الطلب.
الحالة الثانية: إذا كان بتّ موضوع الطلب خاضعاً لمهل قانونية تزيد في مجموعها عن الشهرين فلا يُعدّ سكوت الادارة قراراً ضمنياً بالرفض إلا بعد إنصرام هذه المهل .

يجب أن يكون القرار الإداري لـه قوة التنفيذ ومن شأنه إلحاق الضرر:
إنّ القرار المُسبق لا يصلح لتقديم المراجعة إلا إذا كان يلحق ضرراً بالمدعي، فيمسّ حقاً من حقوقه أو مصلحة من مصالحه. فلا نزاع بدون ضرر ولا مراجعة بدون نزاع.
كما يجب أن يكون القرار الاداري نافذاً بذاته فإذا لم يكن كذلك فإنه يكون غير قابل للطعن .

شروط تتعلّق بالمستدعي
كي تُقبل المراجعة يجب أن تتوفر لدى مقدمها عدة شروط:
  • الأهلية
  • الصفة
  • المصلحة

الأهلية:
يجب أن يتمتّع مُقدّم المراجعة بالأهلية اللازمة للمخاصمة لدى القضاء.
ويمكن أن يكون مُقدّم المراجعة شخصاً طبيعياً أو معنوياً.

الشخص الطبيعي:
يجب أن يكون حياً لا ميتاً، راشداً أتمّ الثامنة عشرة من عمره وغير ناقص أو عديم الاهلية.
إذا كان قاصراً أو محجوراً عليه لنقص أو انعدام إداركه كالمجنون أو المعتوه أو السفيه، فلا يمكنه رفع المراجعة بل يرفعها من يمثّله قانونا كالولي أو الوصي أو القيّم.

الشخص المعنوي:
تُقبل المراجعة المقدّمة من الشخص المعنوي إذا كانت لـه الشخصيّة القانونيّة.
إذا كان الشخص المعنوي من أشخاص القانون الخاص، فيُشترط لاكتساب هذه الشخصيّة أن يكون تأسيسه قد تمّ وفقاً لأحكام القانون.
إذا كان الشخص المعنوي من أشخاص القانون العام، فيكون أهلاً للمخاصمة ما دام يتمتّع بالشخصيّة القانونيّة كالدولة والبلديات والمؤسسات أو المصالح العامة المستقلة، وذلك سواء رُفِعَت المراجعة منه أو عليه.
تُرفع المراجعة بصدد الأعمال والقرارات الصادرة عن الوزارات والادارات العامة التي لا تتمتّع بشخصيّة قانونيّة مستقلة بحدّ ذاتها إنّما هي تابعة للدولة، في مواجهة الدولة نفسها التي تملك وحدها الاهلية اللازمة للمخاصمة في هذه الحال.

الصفة:
هي السلطة التي تُمكّن الشخص من رفع الدعوى وهي تكون عادة لصاحب الحق المدعى به، كما تكون لمن يمثّل صاحب الحق بناءً على نص قانوني أو إتفاق.
بصدد الصفة، يجب التفريق بين دعوى القضاء الشامل ودعوى الابطال لتجاوز حدّ السلطة:
ففي دعوى القضاء الشامل:
لا بُدّ من توافر الصفة لدى المدعي، إذ يستند المدعي الى حق شخصي يطالب به أو يريد حمايته، فإذا ناب عنه في رفع الدعوى شخصٌ آخر نيابةً قانونيّة أو إتفاقية، يجب التثبت من وجود الصفة اللازمة لدى النائب في رفع الدعوى أي أن تكون نيابته منطبقة على أحكام القانون أو مبنيّة على إتفاق صحيح.
أما في دعوى الابطال:
التي لا تستهدف مبدئياً الدفاع عن حق شخصي بل حماية مبدأ الشرعية، وحيث يكون الطعن موجّهاً ضد قرار إداري لا ضد شخص طبيعي أو معنوي بالذات ـ كالسلطة الادارية الصادر عنها القرار ـ فليس من الضروري الاستثبات من صفة رافع الدعوى بالاستناد الى حق شخصي لـه أو الى نيابته عن صاحب هذا الحق كما في دعوى القضاء الشامل، بل تثبت الصفة لـه بمجرّد توافر المصلحة الشخصيّة والمباشرة في رفع الدعوى.

المصلحة:
لا تُقبل الدعوى لدى مجلس شورى الدولة إلا إذا كان للمدعي مصلحة شخصيّة ومشروعة ومباشرة ومحقّقة في رفعها.
وتكون للمدعي مصلحة شخصيّة، عندما يكون في مركز قانوني يؤثر فيه القرار المذكور تأثيراً مباشراً. فلا يصحّ بالتالي أن تختلط مصلحة الطاعن بالمصلحة العامة، بل يجب أن تكون متميّزة عنها ومستقلّة بذاتها.
وتكون مصلحة المدعي مباشرة ومحقّقة، أي قائمة وحالة، عندما يؤثر القرار في مركز المدعي تأثيراً أكيداً واضحاً وليس فقط محتملاً، غير أن مجلس شورى الدولة أبدى بعض التساهل في هذا الصدد وقَبِلَ دعوى الإبطال المستندة الى مصلحة محتملة عندما يكون الإحتمال محدّداً وواضحاً.
ويُشترط أيضاً أن تكون المصلحة مشروعة، ويُقصد بها المصلحة المبنيّة على مركز قانوني للمدعي، مسّ به القرار المطعون فيه.
تُقدّر المصلحة في يوم تقديم المراجعة، ولكن الاجتهاد ينظر الى الظروف التي تطرأ بعد تقديم المراجعة، فإذا لم يكن للمدعي مصلحة يوم تقديم المراجعة، وأصبح لـه مصلحة بعد تقديمها، قُبِلَت المراجعة. وإذا حصل العكس، وكان للمدعي مصلحة يوم تقديم المراجعة وإنتفت المصلحة بعد تقديمها، رُدّت المراجعة.

شروط تتعلّق بمهلة المراجعة
مدة مهلة المراجعة:
لا تُقبل المراجعة بعد إنقضاء المهلة. وهي كما حدّدتها المادة 69 من القانون المنفذ بالمرسوم 10434/75 شهران، تبدأ بالسريان من تاريخ نشر القرار المطعون فيه، إلا إذا كان القرار المطعون فيه من القرارات الفرديّة، فتبدأ عندها المهلة بالسريان من تاريخ التبليغ أو التنفيذ.
وإذا كان القرار الاداري ضمنيّاً بالرفض، ناتجاً عن سكوت الادارة، فمهلة الشهرين تبدأ بالسريان إعتباراً من إنتهاء مدة الشهرين على استلام الادارة الطلب (مذكرة ربط النزاع) المقدّم اليها من المستدعي، والتي يُعتبر سكوتها خلالها بمثابة قرار ضمنيّ بالرفض.
وإذا صدر قرار صريح قبل إنتهاء مهلة الشهرين المذكورة، تسري من جديد، منذ تاريخ صدور هذا القرار الصريح، مهلة المراجعة، وإذا صدر هذا القرار بعد إنقضاء مهلة الشهرين، فلا يكون من شأنه بدء مهلة جديدة.
ومهلة المراجعة تتعّلق بالنظام العام، ويمكن إثارتها في كلّ طورٍ من أطوار الدعوى. وللقاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه.

قطع مهلة المراجعة:
تنقطع مهلة المراجعة وفقا لأحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة :
  • إذا تقدّم صاحب العلاقة ضمن المهلة، بمراجعة إداريّة الى السلطة نفسها أو الى السلطة التي تعلوها. وفي هذه الحالة تبدأ المهلة بالسريان من تاريخ تبليغ القرار الصريح أو من تاريخ القرار الضمنيّ الصادر بشأن هذه المراجعة الادارية. ولا تنقطع المهلة إلا بسبب مراجعة واحدة.
  • إذا طلب صاحب العلاقة ضمن مهلة المراجعة المعونة القضائية، وفي هذه الحالة تبدأ مهلة المراجعة بالسريان مجدّداً إعتباراً من تاريخ إبلاغ صاحب العلاقة القرار الصادر بشأن المعونة القضائية.
  • إذا تقدّم صاحب العلاقة بمراجعة لدى محكمة غير صالحة، وفي هذه الحالة تبدأ المهلة بالسريان مجدداً من تاريخ إبلاغه الحكم الصادر.

وقد ألحق القضاء بهذه الحالات القوة القاهرة، ويُعتَبَر قوة قاهرة، كلّ طارئ مفاجئ خارج عن إرادة المستدعي ولم يكن بالإمكان ترقّبه أو دفعه. وبالتالي لا تسري مهلة المراجعة أثناء فترة قيام القوة القاهرة بحيث يكون لها إزاء هذه المهلة أثر موقف لا قاطع.

وتُعتبر الحالات المذكورة أعلاه التي من شأنها إطالة مهلة المراجعة ذات صفة حصريّة، فلا يجوز الاعتداد بغيرها في هذا الصدد.

شروط تتعلّق بشكل المراجعة
حددّ نظام مجلس شورى الدولة شروطاً شكليّة خاصة بالنسبة للمراجعات التي يُقدّمها المدعي أو يتقدّم بها عدد من المدعين على نحو مشترك، وبالنسبة للمراجعات التي تتقدّم بها السلطة الإدارية.

المراجعة الفردية:
تُقدّم المراجعة في الأصل من قبل مستدعٍ واحد، وطعناً بقرارٍ واحد، وذلك بموجب إستدعاء يوضع عليه الطابع القانوني ويودع قلم مجلس شورى الدولة.

المراجعة المشتركة:
انّ القضاء قَبِلَ في بعض الحالات بالمراجعة المشتركة المقدّمة من عدّة متداعين طعناً بقرارٍ واحد، وهي ما يُعرَف بالمراجعة المشتركة الشخصيّة. كما قَبِلَ بالمراجعة المقدّمة من مدّعٍ واحد طعناً بعدّة قرارات أو التي يطلب فيها عدّة مطالب والتي تُعرف بالمراجعة المشتركة العينيّة . وكذلك الأمر بالنسبة للمراجعة المقدّمة من عدّة متداعين طعناً بعدّة قرارات، وهي ما يُعرف بالمراجعة المختلطة.

المراجعة المشتركة الشخصية:
لا تُقبل المراجعة المشتركة إذا كانت تستلزم بحث المركز القانوني لكلّ من المتداعين بالاستقلال عن مركز الاخرين وإنّ تحقّقت لهم مصلحة في الطعن بالقرار الواحد.
فقد إعتبر مجلس شورى الدولة اللبناني أنّ وحدة الأوضاع القانونيّة والمصالح بين المدعين تؤدي الى قبول هذه المراجعة، أمّا إختلافها فيما بينهم، فيترتّب عليه قبول المراجعة بالنسبة الى الأول منهم فقط، نظراً لما يثيره هذا الاختلاف من مصاعب وعقبات في التحقيق في المطالب العائدة لكلّ منهم وتقديرها والفصل فيها.

المراجعة المشتركة العينية:
إنّ المراجعة الواحدة تكون جائزة ضد قرارات متعدّدة في حال قيام ذات المصلحة للمستدعي لأجل الطعن بهذه القرارات، أو في حال وجود تلازم أي ارتباط وثيق بينهما، أو أيضاً إذا كانت المسألة المطروحة على القاضي هي نفسها.

المراجعة المشتركة المختلطة:
لا تُقبل هذه المراجعة إلا إذا جمعت بين المدعين وحدة في المركز القانوني أو المصالح، وجمع بين القرارات المطعون فيها تلازم أو إتحاد في المسألة المطروحة.

البيانات التي يشتمل عليها إستدعاء المراجعة:
تُرفَع مراجعات الأفراد بإستدعاء يودع في قلم المجلس، ويجب أن يشتمل هذا الاستدعاء على ما يلي:
  1. إسم المستدعي وشهرته ومهنته ومحل إقامته، وعند الاقتضاء إسم المستدعى بوجهه وشهرته ومهنته ومحل إقامته.
  2. موضوع الإستدعاء، وبيان الوقائع وذكر النقاط القانونيّة المبني عليها الاستدعاء.
  3. ذكر الاوراق المرفقة بالاستدعاء.
  4. تعيين محام، ويكون توقيع المحامي على الإستدعاء أو اللائحة الجوابية بمثابة إتخاذ الموكل محلّ إقامة له في مكتب وكيله (أيّ في مكتب المحامي).
  5. يجب أن يوضع على الإستدعاء الطابع القانوني.

المستندات الواجب إرفاقها بالاستدعاء:
أوجبت المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة المستدعي أن يرفق بالمراجعة التي يتقدّم بها المستندات التالية:
  • نسخ عن الاستدعاء يُصدّق عليها المستدعي أنّها طبق الأصل ويكون عددها موازياً لعدد الخصوم في الدعوى.
  • نسخة مُصدّق عليها أنّها طبق الاصل عن القرار المطعون فيه أو عن الايصال المُعطى من الادارة بالطلب المقدّم اليها (مذكرة ربط النزاع) لإستصدار قرار مسبق.
  • إفادة من القاضي أو رئيس المحكمة الناظر بالدعوى الاساسية إذا كانت المراجعة مقدّمة بشأن طلب تفسير أو تقدير صحّة عمل إداري.
  • نسخة عند الاقتضاء عن القرار القاضي بمنح المستدعي المعونة القضائية.
  • الايصال المثبت لدفع الغرامة (التأمين) المنصوص عليها في المادة 131 من المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.
  • الوكالة المعطاة من المدعي الى محاميه بالشكل القانوني.

مراجعات السلطات الادارية:
ترفع مراجعات السلطة الادارية الى مجلس شورى الدولة وفقاً للأصول المتقدّم ذكرها إلا أنّها تُعفى من رسوم الطابع والغرامة ومن تعيين محامي.

تقديم المراجعة
تسجيل الاستدعاء
  • تُسجّل الاستدعاءات التي تُقدّم بموجبها الدعوى الإدارية في قلم المجلس لدى إستلامها في سجلٍ يمسكه الكاتب ويكون مُرقّما بالتسلسل ومؤشّراً عليه حسب الأصول.
  • تُختم الإستدعاءات بخاتمٍ يُشيرالى تاريخ تقديمها ويُعطى بها إيصالاً.
  • يقوم المستشار المعاون المشرف على الدوائر الادارية بإبلاغ المستدعي خلال أسبوع بالنقص الموجود في الاستدعاء.
  • يجب أن يُكمل هذا النقص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، وإذا إنقضت هذه المدة دون إكماله يمكن للمجلس إعطاء القرار ببطلان الإستدعاء.
  • ما لم تكن الدعوى أصبحت جاهزة للحكم، يوقف سير المحاكمة لمدة سنة إذا علم المجلس بوفاة أحد الخصوم أو زواله إذا كان شخصاً معنوياً، أو إستقالة أو وفاة الوكيل.
  • إذا إنقضت هذه المدة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الأصول، يمكن للهيئة الواضعة يدها عليها أن تقرّر، في غرفة المذاكرة، بطلان الإستدعاء.


الاثار القانونية
إنشاء الخصومة وتحديد مداها بين الطرفين:
إنّ تقديم المراجعة الى مجلس شورى الدولة يُنشئ الخصومة بين الطرفين، ويجعل المجلس واضعاً يده على النزاع وملزماً بفصله. ويحدّد إستدعاء المراجعة مدى الخصومة، سواء بالنسبة الى الطرفين أو بالنسبة الى موضوع النزاع أي الطلبات التي يشتمل عليها، ولا يكون جائزاً بعد ذلك تبديل هذه الطلبات التي يتقيّد الخصوم بحدودها كما يتقيّد بها المجلس.
بعد أن يُحدّد في الاستدعاء موضوع الطلب والأسباب القانونيّة التي تبرّره، تُعتبر لغواً الطلبات الإضافية والأسباب القانونيّة الجديدة التي يدلي بها المستدعي أثناء الدعوى إلاّ إذا كانت مهلة المراجعة لم تنقضِ بعد.
إلا أنّه يترتّب على المجلس أن يبتّ في الأسباب القانونيّة التي لها صفة الإنتظام العام وإن لم يَدلِ بها أحد.

المراجعة لا توقف تنفيذ القرار المطعون فيه:
  • لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري أو القرار القضائي المطعون فيه.
  • لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناءً على طلبٍ صريحٍ من المستدعي إذا تبيّن من ملف الدعوى أنّ التنفيذ قد يُلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً، وأنّ المراجعة ترتكز على أسباب جديةّ مهمّة.
  • إلا أنّه لا يجوز وقف التنفيذ إذا كانت المراجعة ترمي الى إبطال مرسوم تنظيمي او الى إبطال قرار يتعلّق بحفظ النظام أو الأمن أو السلامة العامة أو الصحة العامة.
  • يُمهَل الخصم أسبوعين على الأكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ، وعلى مجلس شورى الدولة أن يبتّ فيه خلال مهلة أسبوعين على الأكثر من تاريخ إيداع جواب الخصم.

اجراءات السير
تبليغ الاوراق
  • تجري التبليغات بالشكل الاداري مقابل إيصال.
  • يجري تبليغ صاحب العلاقة في محل إقامته الحقيقي أو المختار.
  • يتمّ التبليغ بواسطة مباشرين تابعين للقضاء الاداري يُنتَدَبون لهذه الغاية بقرارٍ من وزير العدل.

تبادل اللوائح:
حدّدت المادة 80 من المرسوم 10434/75 المهل لتبادل اللوائح على الشكل التالي:
  • أربعة أشهر للجواب على المراجعة.
  • شهران للجواب على اللوائح.
تبدأ المهل المذكورة بالسريان مبدئياً من تاريخ التبليغ، أمّا فيما يتعلّق بالدولة أو بالمؤسسات العامة والبلديات ففي اليوم الثامن الذي يلي تاريخ تسليم الاوراق الى قلم هيئة القضايا في وزارة العدل بالنسبة للدولة، أوالى القلم المختصّ في المؤسسات العامة والبلديات بالنسبة لهذه الأخيرة. وعلى الموظف مُستلم الأوراق أن يوقع على سند التبليغ إشعاراً بالاستلام.
تبدأ المهل المشار إليها أعلاه بالسريان من تاريخ التبليغ فيما يتعلّق بالفرقاء الأخرين.
وعملا بالمادة 81 من المرسوم 10434/75، لا يحق للمستدعي أن يقدّم أكثر من جواب إلا بترخيص خاص من المقرّر.
يحق للخصوم ولمحاميهم الاطلاع على أوراق الدعوى في قلم المجلس دون نقلها من مكانها وتحت مراقبة المستشار المعاون المشرف.

التدخل والإدخال في المحاكمة:
  • يجوز لكلّ ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى كما يجوز للمجلس أو للمقرّر إدخاله فيها.
  • يُقدَّم طلب التدخل بإستدعاء على حدة ولا يمكن أن يحتوي هذا الطلب إلا على تأييد وجهة نظر أحد الخصوم.
المقرّر:
تعيين المقرّر:
خلال الأيام الثلاثة التي تلي إنتهاء تبادل اللوائح، يعيّن رئيس الغرفة التي تتولى النظر في الدعوى مقرّراً يحيل إليه الملف، وللرئيس أن يقوم بوظيفة المقرّر.

إختصاصات المقرّر:
  • الترخيص للمستدعي بتقديم أكثر من جوابٍ واحد.
  • يقوم المقرّر بالتحقيق في المراجعة ويُجري التحقيقات التي يرى من شأنها جلاء القضية.
  • يعيّن المقرّر الشكل الذي تجري فيه أعمال التحقيق، ويستوحي في ذلك المبادئ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية دون أن يكون ملزماً بالتقيّد بها حرفيّاً، ويحرص على أن تكون جميع أعمال التحقيق كاملة ومجرّدة، ويكون حق الدفاع محترماً.
  • للمقرّر أن يتّخذ إما عفواً وإما بناءً على طلب الخصوم، التدابير التي يراها لازمة للتحقيق، كتعيين الخبراء وسماع الشهود بعد اليمين وإجراء الكشف الحسيّ وتدقيق القيود وإستجواب الأفراد، ولـه ان يطلب من الادارات العامة تقديم التقارير والمطالعات والسجلات، وأن يستدعي الموظفين المختصّين لاستيضاحهم عن النواحي الفنيّة والمادية.

الطعن في قرارات المقرّر:
  • تُبلّغ القرارات التي يتّخذها المقرّر الى الخصوم ولا تكون معلّلة، ويمكن إستئنافها لدى الغرفة في مهلة خمسة أيام بعد ايداع تأمينٍ قدره خمسون ليرة.
  • يُدعى الخصم لتقديم ملاحظاته خلال ثماني وأربعين ساعة.
  • تفصل الغرفة في الاستئناف بدون أيّة معاملة خلال ثمانية أيام ويشترك المقرّر في الحكم.
  • إذا إعتبر مجلس شورى الدولة أنّ الإستئناف الذي يرفعه خصم غير الادارات العامة على قرار المقرر لا يُقصد منه إلا تأخير البتّ في الدعوى ولا يرتكز على أي سبب جديّ، حكم على المستأنف بمصادرة التأمين (المادة 87 من المرسوم 10434/75 ).

تقرير المقرّر:
لدى إنتهاء معاملة التحقيق، يضع المقرّر تقريراً يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة.
يشتمل التقرير على ملخّص القضية والوقائع والنقاط القانونيّة التي يجب حلـّها وعلى رأي المقرّر.

دور مفوض الحكومة:
يطلع مفوض الحكومة على جميع الأوراق المرسلة اليه من المقرّر، فيقوم مفوض الحكومة بدوره بدرس الدعوى وبتدقيق ما ورد في التقرير، وهو يضع بنتيجة الدرس والتدقيق الذي أجراه مطالعة خطيّة.
تشتمل المطالعة على بحث وقائع الدعوى وتكييفها القانوني، وعلى مناقشة جميع المسائل القانونيّة المثارة فيها، وعلى رأي مفوض الحكومة بشأنها والحلّ الذي يقترحه بالنتيجة للنزاع.
وبعد وضع المطالعة، يحيل مفوض الحكومة أوراق الدعوى مع هذه المطالعة الى رئيس الغرفة التي تتولى النظر في الدعوى وإصدار الحكم فيها.

ملاحظات الخصوم على التقرير والمطالعة:
  • يُدعى الخصوم للإطلاع على التقرير والمطالعة ويمكنهم الحصول على صورة عنهما بناءً لطلبهم.
  • تتمّ الدعوة بموجب بيان يتضمّن أسماء الخصوم وأرقام الدعاوى يُنشر في الجريدة الرسميّة وتُعلّق صورة عنه على باب قلم مجلس شورى الدولة في الأسبوع الأول من كلّ شهر، ويُنظّم رئيس القلم محضراً بذلك.
  • للخصوم ووكلائهم المحامين أن يقدّموا ملاحظاتهم الخطيّة بشأن التقرير والمطالعة في مهلة شهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.

الحكم في المراجعة
بعد وضع التقرير من قبل العضو المقرّر والمطالعة من قبل مفوض الحكومة، وإبداء الخصوم ملاحظاتهم عليهما، تنتهي مرحلة التحقيق في المراجعة وتبدأ مرحلة الحكم فيها.

الهيئة الحاكمة – المداولة وإصدار القرارات:
  • تنظر في الدعوى هيئة مؤلفة من رئيس وعضوين أحدهم المقرّر.
  • تتذاكر الهيئة سرّاً وتتّخذ قرارها بالإجماع أو بالأكثرية.
  • يُفهم القرار في جلسة علنيّة يُبلّغ موعدها الى الخصوم، وذلك خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء المهلة المعطاة للفرقاء لوضع ملاحظاتهم بشأن التقرير والمطالعة.
  • يصدر القرار بإسم الشعب اللبناني بإجماع الآراء أو بأكثريتها، وإذا صدر بأكثرية الآراء فيُشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف أن يُدّون مخالفته.

بيانات القرار:
يجب أن يشتمل القرار على ما يأتي:
  • أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره.
  • أسماء الفرقاء ومحل إقامتهم وبيان إدعاءاتهم.
  • الإشارة الى الأوراق الأساسيّة في الملف.
  • الإشارة الى النصوص التشريعيّة او التنظيميّة أو التعاقديّة التي تُطّبق في القرار.
  • الحيثيّات الواقعيّة والقانونيّة.
  • الفقرة الحكميّة.
  • تاريخ إفهام القرار في الجلسة العلنيّة.

وقد أوجبت المادة 91 من المرسوم 10434/75 أن يقتصر القرار على إعلان الأوضاع القانونيّة التي تشكّل فقط موضوع الدعوى التي يُبتّ فيها. ولا يحقّ لمجلس شورى الدولة أن يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع القانونيّة التي تترتّب عليها ويتّخذ ما تقتضيه من مقرّرات.
يوقّع القرار الرئيس والأعضاء الذين إشتركوا في إصداره وكاتب المجلس، ويُنسخ القرار على سجلٍ خاص، ويُبلّغ عفواً الى مفوض الحكومة والخصوم.

طرق المراجعة ضد قرارات مجلس شورى الدولة
إنّ قرارات مجلس شورى الدولة لا تقبل الطعن أمام أيّة جهة قضائية أخرى وذلك تبعاً لمبدأ إستقلال كلّ جهة قضائية عن الأخرى.
ولا يُقبل الطعن في قرارات مجلس شورى الدولة إلا أمام الغرفة التي أصدرت القرار المطعون فيه.
ولقد حدّدت المادة 94 من المرسوم 10434/75 طرق المراجعة وهي التالية:
  • الإعتراض.
  • إعتراض الغير.
  • إعادة المحاكمة.
  • طلب تصحيح الخطأ المادي.

الإعتراض:
القرارات الصادرة بالصورة الغيابية تقبل الإعتراض.
الإعتراض لا يوقف التنفيذ إلا إذا قرّر مجلس شورى الدولة ذلك.
يُقدّم الاعتراض في مهلة شهرين إبتداء من تاريخ تبلّغ القرار الغيابي.
كلّ إعتراض يُقدّم بعد إنقضاء المهلة يُردّ شكلاً.
إذا صدر قرارٌ وجاهي بحق فريق وغيابي بحق فريق آخر، فلا يحق لهذا الاخير أن يعترض على القرار إذا كانت مصلحته لا تختلف عن مصلحة الفريق الاخر.

إعتراض الغير:
إذا ألحق القرار ضرراً بشخص لم يكن داخلاً في الدعوى أو مُمَثّلاً فيها، حقّ لهذا الشخص أن يعترض على القرار بطريقة إعتراض الغير.
يجب أن تُقدّم طلبات إعتراض الغير تحت طائلة الردّ خلال مهلة شهرين من تاريخ العلم بصدور الحكم، على أن لا تتجاوز المهلة في مطلق الاحوال خمس سنوات من تاريخ صدوره.

إعادة المحاكمة:
حدّدت المادة 98 من المرسوم 10434/75 الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة المحاكمة وهي التالية:
  • إذا كان القرار مبنيّاً على أوراق مزوّرة.
  • إذا حُكم على أحد الخصوم لعدم تقديمه مستنداً حاسماً موجوداً في حوزة خصمه.
  • إذا لم تُراعَ في التحقيق والحكم الأصول الجوهريّة التي يفرضها القانون.

يجب ان تقدّم طلبات إعادة المحاكمة تحت طائلة الردّ:
  1. في الحالة الاولى: خلال شهرين من تاريخ صدور حكم مبرم بإثبات التزوير.
  2. وفي الحالتين الثانية والثالثة: خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.

تصحيح الخطأ المادي:
إذا كان قرار مجلس شورى الدولة مشوباً بخطأ مادي كان لـه تأثير في الحكم، جاز للفريق صاحب العلاقة أن يقدّم الى المجلس طلباً بالتصحيح.
ولقد عرّف القضاء الاداري الخطأ المادي بأنّه الخطأ الذي ينشأ عن إفساد أو تشويه وقائع مادية لها تأثيرها في الحكم إما بنتيجة عدم كفاية الدليل، وإما بنتيجة معلومات غير صحيحة تتنافى معها وإما بنتيجة غفلة من القضاء. ولا يدخل في نطاق الخطأ المادي الخطأ القانوني الذي ينشأ عن تطبيق الأحكام القانونية أو تفسيرها تفسيراً خاطئاً.
يجب أن يُقدّم هذا الطلب في مدة شهرين من تاريخ تبلّغ القرار المطلوب تصحيحه.

أصول المحاكمة في طرق الطعن:
تخضع دعاوى الإعتراض وإعتراض الغير وإعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي للقواعد نفسها التي تخضع لها الدعاوى التي صدر بشأنها القرار المطعون فيه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المذكورة أعلاه.
تنظر في هذه القضايا الغرفة التي أصدرت القرار المطعون فيه.
لا تقبل القرارات الصادرة بصدد طلبات إعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي أي طريق من طرق المراجعة.

الأصول الموجزة
نصّ المشترع في لبنان على قواعد خاصة تتميّز بالايجاز والسرعة بالنسبة لبعض المراجعات، يُطلق على هذه القواعد الخاصة الأصول الموجزة للمحاكمة.

حالات تطبيق الأصول الموجزة:
عملاً بأحكام المادة 102 من المرسوم 10434/75 تطبّق الأصول الموجزة :
  1. في المراجعات المنصوص عليها في المادتين 63 و64 من هذا القانون، وهي المنازعات المتعلّقة بقانونيّة الانتخابات للمجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية، وسواها، والمنازعات المتعلّقة بتأديب الموظفين.
  2. في مراجعات القضاء الشامل عندما لا تتعدّى قيمة الدعوى الالفي ليرة.

ماهية الأصول الموجزة:
عند تطبيق الأصول الموجزة، يُعمل بأحكام أصول المحاكمة العادية في ما عدا الاستثناءات التالية:
  1. يجوز للأفراد أن يقدّموا دعواهم بدون قرار مسبق من السلطة الادارية ويُعفى إستدعاؤهم من تعيين محام.
  2. يجب على المقرّر أن يحقّق في الدعوى بأقرب مهلة ممكنة ولا تكون قراراته قابلة للإستئناف.
  3. إنّ المهلة المعيّنة للخصوم لتقديم دفاعهم أو جوابهم تكون ثمانية أيام على الأقل، وخمسة عشر يوماً على الأكثر، ولا يجوز تقديم أي ردّ على اللائحة الجوابيّة ولا الترخيص بتقديمها إلا بقرار من الهيئة.
  4. يضع المقرّر تقريراً موجزاً يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة، وعلى هذا الاخير أن يعيده مع مطالعته خلال ثمانية أيام الى الرئيس، وللخصوم أن يقدّموا ملاحظاتهم على تقرير المقرّر ومطالعة مفوض الحكومة في مهلة خمس أيام منذ تاريخ التبليغ، ويجب أن يُحكم في القضية بدون ابطاء.

وقد أجازت المادة 104 من المرسوم 10434/75 لرئيس الغرفة أن يرخّص بقرار خاص وفي مراجعات القضاء الشامل دون سواها، بناءً على طلب مُقدَّم من أحد الخصوم، وبعد أخذ رأي مفوض الحكومة، في تطبيق أصول المحاكمة الموجزة إذا رأى أنّ هذا الأمر لا يُلحق أي ضرر بالمتداعين، على أنّه في هذه الحال يظل القرار الاداري المسبق واجباً.

إعلانات

مناقصة تلزيم تقديم تجهيزات معلوماتية لزوم وزارة العدل والمحاكم

٢٠ كانون الثاني ، ٢٠٢٢

 

اقرأ المزيد

أخبار ونشاطات

نجم اطلقت تسمية قاعة ٤ آب على قاعة الاستقبال في وزارة العدل

٠٢ آب ، ٢٠٢١

 أطلقت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم تسمية "قاعة ...

اقرأ المزيد

نجم بحثت مع فرونتسكا في التطورات العامة

٢٧ تموز ، ٢٠٢١

 استقبلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، في مكتبها ...

اقرأ المزيد