لدى إنشائه عام 1951، أعطي الديوان "صفة المحكمة للفصل بصحة حسابات المحاسبين وإنطباقها على الأنظمة والقوانين وصفة المجلس لإبداء الآراء ودرس التقارير" ومع صدور المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 _ 6_ 1959 حددت طبيعة الديوان بأنه "هيئة قضائية إدارية".
أما قانون الديوان الحالي، فيحدد طبيعة الديوان ومهمته في المادة الأولى منه كما يلي:
"ديوان المحاسبة محكمة إدارية تتولى القضاء المالي مهمتها السهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة وذلك:
- بمراقبة إستعمال هذه الأموال ومدى إنطباق هذا الاستعمال على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
- بالفصل في صحة وقانونية معاملاتها وحساباتها.
- بمحاكمة المسؤولين عن مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بها.
يرتبط ديوان المحاسبة إدارياً برئيس مجلس الوزراء ومركزه بيروت".