٠٨ كانون الأول ، ٢٠٢٤ ٠٦:٢٦ ق.ظ

المحاكم > المحاكم الجزائية رجوع


النصوص القانونية  
  • قانون أصول المحاكمات الجزائية، الصادر بموجب القانون رقم 328، تاريخ 7/8/2001 وتعديلاته.
  • قانون القضاء العدلي والتنظيم القضائي، الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته.
  • قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، الصادر بتاريخ 23/8/1990.
  • قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر، الصادر بموجب القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002.
  • قانون المطبوعات، الصادر بتاريخ 14/9/1962، والمعدّل بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 104/77 وبالقانونين رقم 89/91 و330/94.
  • قانون مكافحة الغش، الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/1983.


مراحل الدعوى الجزائية 

تمر الدعوى الجزائية بثلاثة مراحل أمام المحاكم؛ ويميز في هذا  الصدد بين:
  • قضاء الإدعاء  والملاحقة (يُراجع القسم الخاص بالنيابات العامة).
  • قضاء التحقيق (يُراجع القسم الخاص بقضاء التحقيق).
  • قضاء الحكم (سيتم تفصيله في هذا القسم).

قضاء الحكم 

المحاكم العادية  
  • تتألف المحاكم في القضاء الجزائي العادي من الهيئات التالية:
    القاضي المنفرد الجزائي، محكمة إستئناف الجنح والمخالفات، محكمة الجنايات ومحكمة التمييز الجزائية.
  • وهذه المحاكم كافة تنظر بالدعوى المدنية أي دعوى العطل والضرر والإلزامات المدنية الناتجة عن الدعوى العامة.

القاضي المنفرد الجزائي 

تشكيله
  • تتألف محكمة الدرجة الاولى في القضايا الجزائية من قضاة منفردين.
  • لا يجوز أن يُعيَّن قاضياً منفرداً إلا قاضٍ من الدرجة الثانية فما فوق.
  • مع الاشارة إلى أنّه كان سائداً في السابق نظام «محكمة الدرجة الأولى الجزائية»، وقبل ذلك نظام «حاكم الصلح».
 
إختصاصه
  • ينظر القاضي المنفرد الجزائي في قضايا الجنح والمخالفات، ما عدا ما استثني فيها بنص خاص.
  • لا تمثل النيابة العامة لديه.
  • يضع يده على الدعوى باحدى الطرق الآتية:
    • إدعاء النيابة العامة.
    • الدعوى المباشرة التي يقدّمها المتضرّر ويتّخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.
    • القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق أو الهيئة الاتهامية.
    • قرار تعيين المرجع أو نقل الدعوى.
    • حالة وقوع جنحة أثناء إنعقاد جلسة المحاكمة.
    • المخالفات المثبتة في محاضر.


محكمة الاستئناف  

تشكيلها
يكون في نطاق كل محافظة محكمة إستئناف، تؤلّف كلّ غرفة من غرفها من رئيس ومستشارين. تمثل النيابة العامة الاستئنافية أو النيابة العامة المالية لدى محكمة الاستئناف وذلك بحسب نوع القضية التي تنظر فيها.
 
إختصاصها
  • تنظر محكمة الاستئناف في إستئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنح عن القاضي المنفرد الجزائي ، شرط أن تكون قد فصلت في أساس النزاع.
    أما تلك التي لا تكون فاصلة في أساس النزاع، فلا يجوز إستئنافها إلا مع الحكم النهائي.
    يستثنى من ذلك، ويقبل إستئناف القرارات التي تفصل في دفع أو أكثر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 أصول جزائية والقرارات التي ينهي بها القاضي المنفرد الدعوى من دون أن يتعرض لموضوعها والقرارات الصادرة في قبول أو رد طلبات إخلاء السبيل.
  • كما تنظر محكمة الاستئناف في إستئناف الاحكام الصادرة عن القاضي المنفرد الجزائي في المخالفات، شرط أن تكون قضت بالحبس أو بالتوقيف التكديري أو بغرامة تزيد على الخمسماية ألف ليرة لبنانية، أو أن تكون قضت بعقوبة إضافية أو فرعية أو بتعويضات شخصية تزيد على الخمسماية ألف ليرة لبنانية، أو تكون قضت بردّ دفع من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أو أن تكون قضت بعقوبة لمخالفة متلازمة مع جنحة.


محكمة الجنايات

تشكيلها
تتكون محكمة الجنايات من إحدى غرف محكمة الاستئناف في كل محافظة، هي مؤلفة من رئيس ومستشارين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط .لا يجوز أن يشترك في تشكيل هيئة المحكمة من سبق له أن مارس في الدعوى عملاً من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو كان عضواً في الهيئة الاتهامية التي وضعت قرار الاتهام فيها.
 
إختصاصها
  • تنظر محكمة الجنايات في جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية والجنح المتلازمة معها والتي تكون محالة معها بقرار إتهام واحد.
  • إن محكمة الجنايات مقيدة بما تضمنه قرار الاتهام من وقائع وبمن إتُّهم من أشخاص لكنها غير مقيدة لناحية الصلاحية ولناحية الوصف القانوني للأفعال الواردة فيه.


محكمة التمييز الجزائية 

تشكيلها
  • إن محكمة التمييز هي على رأس المحاكم العدلية ومركزها في بيروت، وتتألف من عدد من الغرف وفقاً لمتطلبات العمل وتوزيعه، والغرفة تتألف من رئيس ومستشارين.
  • يمثّل النيابة العامة لديها النائب العام التمييزي أو أحد المحامين العامين لدى محكمة التمييز.
  • بشأن درجات قضاة محكمة التمييز، يُراجع ما ورد في قسم "القضاء المدني" في ما يتعلق ب"محكمة التمييز".
   
إختصاصها
تختص محكمة التمييز الجزائية بالنظر في :
  • طلبات تمييز الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات والقرارات الصادرة عن محاكم إستئناف الجنح  وعن الهيئة الاتهامية.
  • طلبات النقض الأخرى الداخلة في إختصاصها بموجب القوانين الخاصة.
  • طلبات إعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية.
  • طلبات تعيين المرجع.
  • طلبات نقل الدعوى.
  • جرائم القضاة.

المحاكم الجزائية الخاصة 

المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء 

تشكيله
  • يتألف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من خمسة عشر عضواً:
    • ثمانية منهم من أعلى القضاة العدليين رتبةً بحسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار الأقدمية إذا تساوت درجاتهم، تسميهم محكمة التمييز بغرفها مجتمعة.
    • سبعة من النواب ينتخبهم مجلس النواب.
  • يجتمع أعضاء المجلس تحت رئاسة أرفع القضاة رتبةً، وتصدر قرارات التجريم عن المجلس بغالبية عشرة أصوات.
  • يتولى الادعاء العام لدى المجلس أحد القضاة الذين تُعيّنهم المحكمة العليا المؤلّفة من جميع غرفها.
 
إختصاصه
  • إن المجلس الأعلى يختصّ بمحاكمة الوزراء والرؤساء عن الجرائم المتّصلة مباشرةً بممارسة مهامهم، وفقاً لما ينصّ عليه القانون. إنما تبقى المحاكم الجزائية العادية مختصة لمحاكمتهم عن سوى ذلك من الافعال.
  • لا يُقبل أمام المجلس الأعلى إتخاذ صفة الادعاء الشخصي، تتبع أمام المجلس الأعلى مبدئياً، أصول المحاكمة المقررة أمام محكمة الجنايات, ويبقى المتهم حراً طليقاً حتى صدور القرار النهائي.
  • لا تقبل قرارات المجلس الأعلى من طرق المراجعة سوى إعادة المحاكمة.

المجلس العدلي 

تشكيله
يتألف المجلس العدلي من:
  • الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً.
  • أربعة قضاة من محكمة التمييز أعضاءً، يُعيَّنون بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى.
  • يعيّن قاضٍ إضافي أو أكثر ليحل محل الأصيل في حال وفاته أو تنحيه أو ردّه أو إنتهاء خدماته.
  • يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي المدعي العام لدى محكمة التمييز أو أحد معاونيه.
  • يتولى المحقق العدلي التحقيق الابتدائي في الجرائم المحالة أمام المجلس العدلي وهو يجمع في شخصه وظيفة قاضي التحقيق ووظيفة الهيئة الاتهامية.
 
إختصاصه
  • ينظر المجلس العدلي في جميع الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي، وبعض الجرائم الواقعة على السلامة العامة...، ويضع يده على الدعوى بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
  • تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي وفقاً للأصول المتبعة أمام محكمة الجنايات، ولا تقبل أحكامه أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية، باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة.
 
صلاحيات المحقق العدلي
  • له أن يُصدر جميع المذكرات التي يقتضيها التحقيق دون أن يطلب ذلك من النيابة العامة وتكون قراراته في هذا الشأن غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.
  • يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية، فيستجوب بصفة مدعى عليه كل من يظهره التحقيق كمساهم في الجريمة ولو لم يرد إسمه ضمن من إدعت عليهم النيابة العامة.
  • يصدر مذكرة إلقاء قبض بحق المتهم.
  • يطبق الأصول المتبعة أمام قاضي التحقيق باستثناء مدة التوقيف المنصوص عليها في المادة 108 أصول محاكمات جزائية.
  • يقرر بنتيجة تدقيقه في التحقيقات إما منع المحاكمة عن المدعى عليه وإما إتهامه وإحالته على المجلس العدلي.

محكمة المطبوعات 

تشكيلها
تنظر إحدى غرف محكمة الاستئناف بجرائم المطبوعات بوصفها محكمة المطبوعات. وهي مؤلفة من رئيس ومستشارين وتنظر بالدعوى بالدرجة الأولى.
 
إختصاصها
  • يتحدد الاختصاص المكاني في جرائم المطبوعات بنطاق نشر المطبوعة وليس فقط بمركز طباعة أو إصدار المطبوعة.
  • تنظر محكمة المطبوعات بالجرائم المحالة إليها بقرار ظني من قاضي التحقيق أو بإدعاء مباشر من النيابة العامة أو المدعي الشخصي.
    وهي تنظر في جميع جرائم المطبوعات المنصوص عليها في القانون، كجرم نشر أخبار كاذبة من شأنها تعكير السلام العام أو نشر ما يحظر نشره كوقائع التحقيقات الجنائية والجنحية قبل تلاوتها في جلسة علنية والمحاكمات السرية ووقائع جلسات مجلس الوزراء ، وجلسات مجلس النواب السرية، وكل ورقة عائدة لإحدى الإدارات  العامة ومتّسمة بطابع السرية، وجرم التهويل بواسطة المطبوعات والتهديد بفضح أمر وإفشائه، وجرم الذم والقدح والتحقير المقترف بواسطة المطبوعات المرئية، المكتوبة والمسموعة، وجرم التحريض على إرتكاب الجرائم وإثارة النعرات وتعريض سلامة الدولة ، وجرم المس بكرامة الرؤساء.
  • تنظر محكمة المطبوعات في هذه الدعاوى بالدرجة الأولى وتخضع الأحكام الصادرة عنها للمراجعة أمام محكمة التمييز بصفتها مرجعاً إستئنافياً.


المحكمة الناظرة في قضايا الغش و الاحتكار 

تشكيلها
تتولّى محكمة إستئناف الجنح -المؤلّفة من رئيس ومستشارين- النظر بقضايا الغش والاحتكار. وهي تنظر في الدعوى بالدرجة الاولى.

إختصاصها
  • تختصّ المحكمة الناظرة في "قضايا الاحتكار والغش والاسعار" بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/83.
  • هي تنظر بالدعوى بالدرجة الأولى، وتكون قراراتها غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض.

محكمة الاحداث 

تعريف الحدث
يُعتبر حدثاً كل شخص لمّا يتمّ الثامنة عشرة من عمره؛ ويطبَّق عليه قانون الأحداث في حالتَيْن: إذا ارتكب جرماً معاقباً عليه في القانون أو اذا كان معرضاً للخطر في الأحوال التي حددها القانون.

تشكيل قضاء الاحداث
يتألف قضاء الأحداث من:
  • قاضٍ منفرد، ينظر في قضايا المخالفات والجنح وفي الحالات المعيّنة في الباب الثالث من قانون الاحداث (حالات تعرُّض الحدث للخطر).
  • الغرفة الابتدائية لدى محكمة الدرجة الأولى، التي تنظر في الجنايات.
إختصاص قضاء الاحداث
  • ينظر قضاء الأحداث بالقضايا الجزائية المتعلقة فقط بالأحداث.
  • تجري ملاحقة الأحداث والتحقيق معهم في الجرائم الملاحقين بها وفقاً للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما تجري محاكمتهم وفقاً للأصول المتبعة أمام محاكم الدرجة الأولى الجزائية مهما كان نوع الجرم، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القانون.
    أما إذا كان الحدث مشاركاً مع شخص أو أكثر من الراشدين في جرم واحد أو في جرائم متلازمة، فيخضع عندها الحدث مع الراشدين إلى إجراءات الملاحقـة والتحقيق والمحاكمة أمام المرجع العادي أي المحاكم الجزائية العادية. إلا انّه يكون على هذه المحاكم أن تطبق بالنسبة للحدث الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في قانون حماية الأحداث؛ كما أنّ دور تلك المحاكم ينحصر بتحديد نسبة الجرم إليه ومسؤوليته عنه والوصف القانوني والإلزامات المدنية، على أن يعود إلى محكمة الأحداث بعد إنبرام حكم المحكمة العادية بحق الحدث الاستماع إليه وفرض التدابير والعقوبات بحسب ما يقتضيه قانون حماية الأحداث.
  • يختصّ قضاء الاحداث بالنظر في جميع الدعاوى الجزائية والمدنية المتعلقة بالحدث، فقضاء الأحداث هو المولج بشؤون الأحداث والمولى أصلاً تطبيق قانون حماية الأحداث، وتتولى الوزارات المعنية تأمين كل الوسائل اللازمة لهذا التطبيق.
  • والجدير بالذكر أنّ جرائم الأحداث تتحدّد بحسب القوانين الجزائية. إلا أن العقوبات الملحوظة في هذه القوانين أو في غيرها تخفَّض بالنسبة للحدث.
  • تختصّ محكمة الأحداث بفرض التدابير غير المانعة للحرية كاللوم والحماية والحرية المراقبة، والتدابير المانعة للحرية كالإصلاح والتأديب، وذلك بالنسبة للأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر على السواء.
  • أما الاختصاص المكاني في قضايا الأحداث، فيتحدّد إما بمحل وقوع الجرم، أو بمحل إقامة الحدث، أو بمحل سكنه أو سكن أهله، أو بمحل إلقاء القبض عليه، أو بمكان وجود معهد الإصلاح أو التأديب أو المؤسسة التي وُضع فيها أو الشخص الذي سُلِّم إليه.

إعلانات

اخضاع جميع الخبراء المحلفين من كافة الاختصاصات لدورات تدريبية

٢٨ تشرين الثاني ، ٢٠٢٤

اخضاع جميع الخبراء المحلفين من كافة الاختصاصات لدورات تدريبية

اقرأ المزيد

مناقصة تلزيم تقديم تجهيزات معلوماتية لزوم وزارة العدل والمحاكم

٢٠ كانون الثاني ، ٢٠٢٢

 

اقرأ المزيد

أخبار ونشاطات

نجم اطلقت تسمية قاعة ٤ آب على قاعة الاستقبال في وزارة العدل

٠٢ آب ، ٢٠٢١

 أطلقت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم تسمية "قاعة ...

اقرأ المزيد

نجم بحثت مع فرونتسكا في التطورات العامة

٢٧ تموز ، ٢٠٢١

 استقبلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، في مكتبها ...

اقرأ المزيد