03 October 2024 12:57 PM

Lois > تعديل قانون تنفيذ العقوبات رقم 463 تاريخ 17/9/2002 Arrière


قانون رقم 183 تاريخ 5/10/2011
(ج. ر. رقم 47 تاريخ 13/10/2011)
مادة وحيدة:
صدّق اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون تنفيذ العقوبات رقم 463 تاريخ 17/9/2002 كما عدلته لجنة الإدارة والعدل.
 
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
 
 
 
المادة الأولى:
تعدل النبذة الرابعة من المادة 2 لتصبح كالآتي:
«طبيبين: أحدهما طبيب اختصاصي بالأمراض العقلية أو النفسية يسميه وزير العدل، والآخر طبيب السجن في كل ما يتعلق بالأمراض العضوية ينضم الى اللجنة فقط عند النظر في الحالات الداخلة ضمن الفئة الثالثة من المادة الرابعة.»
المادة 2: تعدل الفقرة الأولى من المادة 3 لتصبح كالآتي:
«تقوم اللجنة على مدار السنة بوضع اقتراحات مفصلة الأسباب، بأسماء المحكوم عليهم الذين يستحقون منحة تخفيض عقوباتهم. 
وعليها أن تدرس وضع كل سجين محكوم عليه وأن تراعي في وضع اقتراحاتها الأسس والمبادىء التالية:»
 
(والباقي دون تعديل).
 
كما يضاف الى المادة 3 الفقرة الآتية:
«بالنسبة لطلبات التخفيض للمحكوم عليهم بموجب المادة 549 عقوبات، على رئيس اللجنة تبليغ أفرقاء الادعاء الشخصي طلب تخفيض العقوبة مع المستندات والتقارير التي يراها مناسبة لابداء ملاحظاتهم بشأنها على سبيل استئناس كل من اللجنة والمحكمة بها.»
المادة 3: يلغى نص المادة 4 ويستبدل بالنص الآتي:
«المادة 4 الجديدة:
يصنف المحكوم عليهم ضمن الفئات الآتية:
 
 
الفئة الأولى:
1- المحكوم عليهم بعقوبات جناحية أو جنائية مؤقتة.
يستفيد كلٌ منهم من تخفيض عقوبته بمعدَل يتراوح بين سدسها ونصفها إذا كان قد نفَذ نصف عقوبته على الأقل وتحققت فيه الشروط العامة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون.
2- المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤقتة بموجب المادة 549 من قانون العقوبات.
يستفيد كلَ منهم من تخفيض عقوبته بمعدَل يتراوح بين سدسها وثلثها إذا كان قد نفَذ نصف عقوبته على الأقل وتحققت فيه الشروط العامة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون.
ويستفيد أيضاً من التخفيض المنصوص عليه في هذه الفقرة المحكوم عليه المكرر للمرة الاولى.
 
الفئة الثانية:
1- المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤبدة، يستفيد كل منهم من تخفيض عقوبته، إذا نفذ منها ثمانية عشرة سنة على الأقل وتوافرت فيه الشروط العامة.على ألا يقل اجمالي العقوبة المخفضة الواجب تنفيذها عن عشرين سنة، وأن لا تزيد عن خمس وعشرين سنة.
2- المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤبدة بموجب المادة 549 من قانون العقوبات، يستفيد كل منهم من تخفيض عقوبته، إذا نفذ منها عشرين سنة على الأقل وتوافرت فيه الشروط العامة. على ألا يقل اجمالي العقوبة المخفضة الواجب تنفيذها عن خمس وعشرين سنة، وأن لا تزيد عن ثلاثين سنة.
أما المحكوم عليه الذي سبق ان استفاد من استبدال عقوبة الإعدام بمؤبد بموجب حكم مسند إلى قانون عفو عام أو بموجب مرسوم عفو خاص، فلا يتقدم بطلب التخفيض إلا إذا نفذ من عقوبته خمسة وعشرين سنة على الاقل على أن تتوافر فيه الشروط العامة وأن لا يقل إجمالي العقوبة المخفضة الواجب تنفيذها عن ثلاثين سنة وأن لا تزيد عن خمس وثلاثين سنة.
 
الفئة الثالثة:
المحكوم عليهم الذين تشخص حالتهم الصحية في السجن بالعمى أو الفالج أو بأي مرض عضال ميؤوس من شفائه أو الذين يعانون من مرض خطير يهدد حياتهم أو حياة الآخرين من السجناء، أو أصبحوا مقعدين غير قادرين على خدمة أنفسهم أو القيام بعمل ما.
يمكن أن يعفى كل من هؤلاء من باقي عقوبته إذا تثبتت اللجنة من إصابته بأحد الأمراض المبينة في الفقرة السابقة ولا تشملهم الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون.
يشترط أن يثبت للجنة أن إطلاق سراح المحكومين من هذه الفئة لا يشكل خطراً على غيرهم.
 
الفئة الرابعة: 
المحكوم عليهم بالإعدام وقضوا ثلاثين سنة في الاعتقال وتوافرت فيهم سائر الشروط العامة المحددة في هذا القانون بالاضافة إلى إسقاط الحق الشخصي، يستفيدون من تخفيض عقوبتهم، على ألا يقل إجمالي العقوبة المخفضة الواجب تنفيذها عن خمس وثلاثين سنة، وأن لا تزيد عن أربعين سنة.»
 
المادة 4: 
يلغى نص المادة 6 ويستبدل بالنص الآتي:
المادة 6 الجديدة:
يناط بإحدى غرف محكمة الإستئناف في بيروت أو بغرف استئناف أخرى في المحافظات، أمر النظر في تخفيض عقوبات المحكوم عليهم. يتم تعيين الغرفة أو الغرف في قرار توزيع الأعمال، وينضم إلى هيئتها دون حق التصويت رئيس اللجنة المكلفة بتقديم الإقتراحات.»
 
المادة 5:
يلغى نص المادة 10 ويستبدل بالنص الآتي: 
«المادة 10 الجديدة:
تتمتع قرارات المحكمة بالقوة التنفيذية ولا تخضع لأي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية.
للمحكوم عليه الذي ترفض المحكمة طلبه كلياً أو جزئياً، أن يتقدم بطلب آخر لتخفيض عقوبته بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ قرار الرفض.»
 
المادة 6:
يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة 13 النص الآتي:
«ويكون الإخضاع إلزامياً في حالات المحكوم عليهم بموجب المادة 549 عقوبات.»
 
المادة 7:
تستبدل عبارة «العقوبة المخفضة» في الفقرة الأخيرة من المادة 14 بعبارة «العقوبة الأصلية».
 
المادة 8: 
يلغى نص المادة 15 ويستبدل بالنص الآتي:
«المادة 15 الجديدة:
تعد مستثناة من منحة التخفيض الجرائم التالية: 
• الجنايات الواقعة على أمن الدولة وعلى المال العام.
• تزوير العملة أو تقليدها لا ترويجها.
• الاتجار بالمخدرات لا ترويجها.
ويستثنى أيضاً من منحة التخفيض المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤبدة المكررون.
لا تشمل هذه الاستثناءات المتدخلين بالجرائم المذكورة أعلاه ما لم يكن المتدخل محكوماً عليه بذات عقوبة الفاعل.» 
 
المادة 9:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

إقرأ المزيد بالإنكليزية
إقرأ المزيد بالفرنسية

NOUVELLES ET ACTIVITÉS

La mort du juge Marie-Denise Meouchy

26 July 2018

Le Ministre de la justice    M Salim Jreissati   La Directrice Générale    Présidente ...

Lire la suite

افتتاح الموقع الالكتروني الجديد لوزارة العدل

02 June 2017

 

Lire la suite